الإمام أحمد المرتضى

6

شرح الأزهار

الأسباب الأربعة نحو ان يخبرا برؤية الهلال أو انها قد تواترت لهما رؤية الهلال أو يخبرا بأنه قد مضى ثلاثون يوما من يوم رؤية هلال شعبان أو رمضان أو يخبرا ان حاكما أو مفتيا عرف مذهبه قال صح عندي رؤية الهلال أو ان أول الشهر كذا فإنهما إذا أخبرا بأي هذه الوجوه وجب على السامع العمل بقولهما قوله قيل أو عدلتين هذا القول للض زيد وظاهر كلامه انه على أصل الهدوية وقيل ع بل هو للقاضي زيد وم بالله واما عند الهدوية فلا بد من رجل وامرأتين * قال مولانا عليه السلام وقد أشرنا إلى ما ذكره الفقيه ع من تضعيف كون ذلك للهدوية بقولنا قيل أو عدلتين قال وإن كان الأقرب عندي صحة كلام ( 1 ) القاضي زيد ( ولو ) كان ذلك العدلان أو العدلتان أخبرا بالرؤية ونحوها ( 2 ) في حال كونهما ( مفترقين ( 3 ) ) وجب العمل بقولهما ولا يضر الافتراق نحو ان يخبر أحدهما بالرؤية في موضع والآخر أخبر في موضع آخر ( 4 ) ( وليتكتم ( 5 ) من أنفرد بالرؤية ( 6 ) أي إذا رأى الهلال شخص ولم يره غيره فإنه يصوم ويفطر ويكتم صومه وافطاره لئلا